15332 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {وما تغيض الأرحام} قال: غيض الأرحام: الإهراقة التي تأخذ النساء على الحمل، وإذا جاءت تلك الإهراقة لم يعتد بها من الحمل ونقص ذلك حملها حتى يرتفع ذلك ؛ وإذا ارتفع استقبلت عدة مستقبلة تسعة أشهر ؛ وأما ما دامت ترى الدم فإن الأرحام تغيض وتنقص والولد يرق، فإذا ارتفع ذلك الدم ربا الولد واعتدت حين يرتفع عنها ذلك الدم، عدة الحمل تسعة أشهر، وما كان قبله فلا تعتد به هو هراقة يبطل ذلك أجمع أكتع.
وقوله: {وكل شيء عنده بمقدار}