تفسير الطبريالجزء الخامس › سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {أو لامستم النساء}

ابحث في الصفحة

7612 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا مالك بن إسماعيل، عن زهير، عن خصيف، عن أبي عبيدة: القبلة والشيء.

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: {أو لامستم النساء} الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.