تفسير الطبريالجزء الخامس › سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}
8348 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن منيرة، قال: قال إبراهيم: إذا شاءت كانت على حقها، وإن شاءت أبت، فردت الصلح فذاك بيدها، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها على حقها.