تفسير الطبريالجزء الثاني › سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}

ابحث في الصفحة

1951 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال مالك بن أنس: من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فليسع، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي. وكان الشافعي يقول: على من ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده العود إلى مكة حتى يطوف بينهما لا يجزيه غير ذلك. حدثنا بذلك عنه الربيع.

ذكر من قال: يجزى منه دم وليس عليه عود لقضائه: قال الثوري بما: