تفسير الطبريالجزء الثاني › سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}

ابحث في الصفحة

1953 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو عاصم، قال : ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: لو أن حاجا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع، فأصابها - يعني امرأته - لم يكن عليه شيء، لا حج ولا عمرة؛ من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود: "فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما" فعاودته بعد ذلك، فقلت: إنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تسمعه يقول: فمن تطوع خيرا فأبى أن يجعل عليه شيئا؟