2255 - حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له، فأنزل الله في الصوم الآخر: {فعدة من أيام أخر} ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين، فنسخت الفدية، وثبت في الصوم الآخر: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وهو الإفطار في السفر، وجعله عدة من أيام أخر.