2263 - حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضان، فأحل الله لهما أن يفطراه إن أرادا ذلك، وعليهما الفدية لكل يوم يفطر أنه طعام مسكين، فأنزل الله بعد ذلك: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن} إلى قوله: {فعدة من أيام أخر}
وقال آخرون ممن قرأ ذلك: {وعلى الذين يطيقونه} لم ينسخ ذلك ولا شيء منه، وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة.
وقالوا: إنما تأويل ذلك:
على الذين يطيقونه - وفي حال شبابهم وحداثتهم، وفي حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم - فدية طعام مسكين؛ لا أن القوم كان رخص لهم في الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا. ذكر من قال ذلك: