2610 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن ابن عون، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. قال: فقيل له: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة.
وقال آخرون: إتمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد غيرهما. ذكر من قال ذلك: