3523 - حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: اللغو: اليمين الخطأ في غير عمد أن يحلف على الشيء وهو يرى أنه كما حلف عليه، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة. حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن أبي مالك، قال: أما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه فيها صادق، فذلك اللغو. حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين عن أبي مالك مثله، إلا أنه قال: الرجل يحلف على الأمر، يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك، فليس عليه فيه كفارة، وهو اللغو.