3572 - حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، ثني يونس، قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يقول: والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي، قال: لا أعلم الإيلاء يكون إلا بحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها، ولا نعلم فريضة الإيلاء إلا على أولئك، فلا ترى أن هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده، أقسم إلا على أمر يتحرى به فيه الخير، فلا نرى وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب.
وقال آخرون. سواء إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها كان حلفه في. غضب أو غير غضب، كل ذلك إيلاء. ذكر من قال ذلك: