3577 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
وقال آخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهي إيلاء منه منها على الجماع، حلف أو غيره، في رضا حلف أو سخط. ذكر من قال ذلك: