3681 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن سعيد بن المسيب: في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر إنما حمله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفيء أو يطلق، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته. حدثنا أبو هشام، قال: ثنا ابن فضيل، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا مضت أربعة أشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتاده، عن ابن المسيب: في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن معمر، أو حدثته عنه، عن عطاء الخراساني، قال: سألت ابن المسيب عن الإيلاء، فقال: يوقف.