تفسير الطبريالجزء الثاني › سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}

ابحث في الصفحة

3708 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا: زوجها أحق بها ما لم تغتسل، أو قالا: تحل لها الصلاة.