تفسير الطبريالجزء الثاني › سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}

ابحث في الصفحة

3783 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الطلاق مرتان؟ قال: يقول عند الثالثة: إما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان. وغيره قالها قال: وقال مجاهد: الرجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل، وتعتد لغيره