3815 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} لا يحل له أن يأخذ من مهرها شيئا {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} فإذا لم يقيما حدود الله، فقد حل له الفداء، وذلك أن تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أكرم لك نفسا، ولا أغتسل لك من جنابة. فهو حدود الله، فإذا قالت المرأة ذلك فقد حل الفداء للزوج أن يأخذه ويطلقها