تفسير الطبريالجزء الثاني › سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}

ابحث في الصفحة

3847 - حدثني ابن المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا الحسن بن يحيى، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عقصها