3851 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يزيد وسهل بن يوسف وابن أبي عدي، عن حميد، قال: قلت لرجاء بن حيوه: إن الحسن يقول في المختلعة: لا يأخذ أكثر مما أعطاها، ويتأول: {ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} قال رجاء: فإن قبيصة بن ذؤيب كان يرخص أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ويتأول: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
وقال آخرون: هذه الآية منسوخة بقوله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] ذكر من قال ذلك: