تفسير الطبريالجزء الثاني › سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}

ابحث في الصفحة

3910 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري عن أبي عبيد قال: رفع إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت لا أراها إلا قد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر، فقال ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15]، فإذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر فخلى عثمان سبيلها

وقال آخرون: بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه، فأراد أحدهما البلوغ إليه، والآخر التقصير عنه ذكر من قال ذلك: