3937 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثني ابن جريج، عن عطاء في قوله: {لا تضار والدة بولدها} قال: لا تدعنه ورضاعه من شنآنها مضارة لأبيه، ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها
وقال بعضهم: الوالدة التي نهى الرجل عن مضارتها: ظئر الصبي ذكر من قال ذلك: