3945 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} قال: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبي مال، وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة