3951 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله، وقال لوارثه: أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}
وقال آخرون منهم: هو من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم للمولود، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم كابن العم والمولى ومن أشبههما فليس من عناه الله بقوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}
والذين قالوا هذه المقالة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد
وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} المولود نفسه ذكر من قال ذلك: