4147 - حدثني علي بن سهل، قال: ثنا زيد، وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران جميعا، عن سفيان: {إلا أن يعفون} قال: المرأة إذا لم يدخل بها أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئا.