تفسير الطبريالجزء الثاني › سورة البقرة › القول في تأويل قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصبة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}

ابحث في الصفحة

4348 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه لأزواجهم} إلى: {فيما فعلن في انفسهن من معروف} يوم نزلت هذه الآية كان الرجل إذا مات أوصى لامرأته بنفقتها وسكناها سنة، وكانت عدتها

أربعة أشهر وعشرا، فإن هي خرجت حين تنقضي أربعة أشهر وعشر انقطعت عنها النفقة، فذلك قوله: {فإن خرجن} وهذا قبل أن تنزل آية الفرائض، فنسخه الربع والثمن، فأخذت نصيبها، ولم يكن لها سكنى ولا نفقة.