كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان والسلعة كما هي". وفي رواية: إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع، واختلف رجلان في سلعة فجاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أخذتها بكذا، وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء" واشترى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وليدة فوجدها ذات زوج فردها، والله أعلم.