كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الثاني › كتاب البيع › باب الشفعة

ابحث في الصفحة

قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالشفعة في كل ما لم يقسم، ويقول: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك إن شاء أخذ وإن شاء ترك"، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان له [2/ 26] شريك في ربع أو نخل فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به"، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما". وفي رواية: جار الدار أحق بدار الجار والأرض، وكان عثمان رضي الله عنه يقول: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل، وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة، إلا الجوار؟. فقال صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه". والله أعلم.