وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقاً ويقول: [2/ 20] "من سرق له متاع أو ضاع منه شيء فوجد بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن"، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لزم رجل غريماً له بعشرة دنانير، فقال: ما أفارفك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه بها من وجه غير مرضي فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: الحميل غارم. وكان الوجه المذكور هو أنه أصابها من معدن كما في رواية أخرى، فلما قال له صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا الذهب؟" قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيه، ليس فيها خير، ثم قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.