كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الثاني › كتاب البيع › فصل › فرع

ابحث في الصفحة

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الاستئجار على العمل مياومة ومشاهرة ومعاومة ومعاددة يعني على العمل يوماً أو شهراً أو سنة أو عدداً كل دلو بتمرة مثلاً، وكانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدون الإجارة بلفظ البيع كما مر في الباب قبله في قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، لا تبيعوها" قيل لسعيد بن المسيب رضي الله عنه: ما معنى لا تبيعوها؟. قال: الكراء. قال شيخنا رضي الله عنه: والاحتياط في هذا الزمان أن لا يعقد الإجارة بلفظ البيع لئلا يشهد على ذلك اللفظ ويتملك العين مع منفعتها.