حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 1 ـ كتاب الطهارة › 110 ـ باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي

ابحث في الصفحة

151 ـ أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جُرَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِـيهِ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: لِلْمِقْدَاد: إذَا بَنَى الرّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يَجَامِعْ فَسَلِ النّبِـيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَإِنّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوّضأُ وُضُوءَهُ لِلصّلاَةِ".

قال السندي: قوله: "إذا بنى الرجل" إلى قوله "فسل" كان جواب إذا مقدر أي ماذا عليه ما أدري فسل "ويغسل مذاكيره" هو جمع ذكر على غير قياس وقيل: جمع لا واحد له وقيل: واحده مذكار وإنما جمع مع أنه في الجسد واحد بالنظر إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل وقد جاء الأمر بغسل الأنثيـين صريحا قبل غسلهما احتياطا لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيـين أو لتقليل المذي لأن برودة الماء تضعفه وذهب أحمد وغيره إلى وجوب غسل الذكر والأنثيـين للحديث.