حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 1 ـ كتاب الطهارة › 78 ـ باب حد الغسل

ابحث في الصفحة

95 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللّفْظُ لَهُ عَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَـى الْمَازِنِيّ عَنْ أَبِـيهِ: أَنّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِـيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَدّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَـى: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ فَدَعَا بَوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرّتَيْنِ مَرّتَيْنِ ثُمّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثا ثُمّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثا ثُمّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرّتَيْنِ مَرّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِـيَدَيْهِ قَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدّمِ رَأْسِهِ ثُمّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ثُمّ رَدّهُمَا حَتّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

قال السندي: قوله: "إلى المرفقين" وبه تبـين حد الغسل "ثم ردهما" هذا الرد ليس بمسح ثان بل هو استيعاب للمسح الأول لتمام الشعر إذ العادة أن الشعر ينثني عند المسح فالمسح الأول لا يستوعبه وبالرد يحصل الاستيعاب وهذا ظاهر لكن الراوي سمى هذا المسح مسحا مرتين نظرا إلى الصورة كما سيجيء.