259 ـ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِـي الْمُتَوَكّلِ عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ عَنِ النّبِـيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضّأَ".
قال السندي: قوله: "أن يعود" أي إلى أهله بعد أن جامع توضأ أي بـين الجماع الأول والعود زاد البـيهقي فإنه أنشط للعود وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي لأنه الظاهر وقد جاء في رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وأوله قام بغسل الفرج وقالوا: إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء الشهوات ولو شرع لقضاء الشهوة لكان الجماع أولاً مثل العود فينبغي أن يشرع له والإنصاف إنه لا مانع من الندب والجماع ينبغي أن يكون مسبوقا بذكر الله مثل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلا مانع من ندب الوضوء له ثانيا تخفيفا للجنابة بخلاف الأول فليتأمل.