حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 1 ـ كتاب الطهارة › 62 ـ باب الوضوء مرة مرة

ابحث في الصفحة

78 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى قَالَ: حَدّثَنَا يَحْيَـى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضّأَ مَرّةً مَرّةً".

قال السندي: قوله: "فتوضأ" أي ابن عباس لأجل الإخبار بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة فعلم به أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا اكتفى بمرة في الوضوء.