حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 1 ـ كتاب الطهارة › 40 ـ باب النهي عن الاستنجاء باليمين

ابحث في الصفحة

46 ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ: حَدّثَنَا عَبْدُ الوَهّابِ عَنْ أَيّوبَ عَنْ يَحْيَـى بْنِ أبِـي كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ أَبِـي قَتَادَةَ عَنْ أَبِـيهِ. أَنّ النّبِـيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفّسَ في الإنَاءِ وَأَنْ يَمَسّ ذَكَرَهُ بِـيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِـيَمِينِهِ.