حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 1 ـ كتاب الطهارة › 49 ـ باب سؤر الكلب

ابحث في الصفحة

62 ـ أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدّثَنَا حَجّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنّ ثَابِتا مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرّاتٍ".

قال السندي: قوله: "إذا ولغ" يقال ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما أي شرب بطرف لسانه.